شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

180

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

في قوله مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيل « 1 » وقوله وَاللّهُ لَا يحِبُّ الْفَسَادَ « 2 » والنصوص بالمشعرة والمؤيدة لذلك كثيرة ومن النصوص الخاصّة صحيحة محمّد بن إسماعيل في آخرها « إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس » « 3 » وصدرها إشارة إلى أنه ممّن لا قيم له في الظاهر بل نصب من قبل الجائر فنفى البأس بالنسبة إلى من كان كعبد الحميد اما في الوثاقة أو في الديانة والتشيع أو في العدالة والأخص منها العدالة وهو المطلوب ويشكل التمسك بها بالخصوص لاحتمال ان المراد بمثلك ومثل عبد الرحمن في الفقاهة والنيابة العامّة ] عدم [ « 4 » البأس لغير الحاكم ويدفع هذا الاحتمال بسائر الأدلّة المانعة عن اطلاق تلك المفهوم ومصرّحة بجواز تولية غير الحاكم عند فقده ففي الموثقة المعمول بها « عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال ( ع ) إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس » « 5 » والمتيقن من الثقة فيها اشتراط العدالة وفى صحيحة إسماعيل بن محمّد ما يدلّ على اشتراط العدالة « إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك » « 6 » فالأحوط بل الأقوى عدم مداخلة غير العادل مع التمكن منه اما مع عدمه أيضاً فيجب حسبة حفظ مال القصر والغيب من التلف والفساد على الجميع لما مرّ من الأدلّة عقلًا ونقلًا بل الظاهر من الأدلّة وجوب القيام أو استحبابه على اصلاح الصغير مع عدم الولي لآحاد المكلفين كفاية فيجوز لغير العادل التصرف في اصلاح ماله ولو بالبيع الموقوف حفظه عليه لكن الاشتراط المذكور من جهة ترتيب آثار

--> ( 1 ) . التوبة : 91 . ( 2 ) . البقرة : 205 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 7 : 9 / 69 . ( 4 ) . كلمة في متن المولف مبهم والإضافة من المصحح . ( 5 ) . الكافي 7 : 67 ، باب من مات على غير وصية وله ، الحديث 3 ، ووسائل الشيعة 19 : 422 ، باب حكم من مات ولم يوص ، الحديث 24879 . ( 6 ) . جواهر الكلام 28 : 431 وجامع المدارك 3 : 379 .